الشيخ البهائي العاملي
116
الكشكول
قد بعت عبدي وحماري وقد * أصبحت لا فوقي ولا تحتي لأبي العلاء المعري يرثي الشريف الطاهر الموسوي أبا الشريف المرتضى والرضي ( رضوان اللّه عليهما ) . أنتم ذو والنسب الطهور وطولكم * باد على الامراء والأشراف والراح إن قيل ابنة العنب اكتفت * بابن من الأسماء والأشراف وقال أبو بكر الرصافي لو كنت شاهده وقد غشي الوغى * يختال في درع الحديد المسبل لرأيت منه والقضيب بكفه * بحرا يريق دم الكماة بجدول قيل : إنّ المبرد بعث غلامه وقال له : بحضرة الناس امض إليه فان رأيته فلا تقل له وإن لم تره فقل له ، فذهب الغلام ورجع ، فقال لم أره فقلت له : فجاء فلم يجيء ، فسئل الغلام عن معنى ذلك ؟ فقال : أنفذني إلى غلام يهواه فقال : إن رأيت مولاه فلا تقل له شيئا وإن لم تر مولاه فادعه ، فذهبت فلم أر مولاه فقلت له : فجاء مولاه ، فلم يجيء الغلام . قال ابن الحزم في مراتب الاجماع : وأجمعوا على أنّ ليلة القدر حق : وهي في السنة ليلة واحدة انتهى ، ومنهم من قال هي في مجموع شهر رمضان ، ومنهم من قال في أفراد العشر الآخر ، ومنهم من قال في السابع والعشرين وهو قول ابن عباس ، لأنّ قوله : هي سابع وعشرون لفظة من السورة وليلة القدر تسعة أحرف ، وهي مذكورة ثلاث مرات ، فيكون سبعة وعشرين لفظة ، ومنهم من قال في مجموع السنة : لا يخص بها رمضان ولا غيره روى ذلك ابن مسعود ، قال : من يقم الحول يصيبها ، ومنهم من قال : رفعت بعد النبي « ص » إن كان فضلها لنزول القرآن ، فالذي قال إنّها في مجموع رمضان اختلفوا في تعيينها على ثمانية أقوال : قال ابن رزين هي الليلة الأولى ، وقال الحسن البصري هي السابعة عشر وعن أنس إنّها التاسعة عشر ، وقال محمد بن إسحاق : هي الحادية والعشرون ، وعن ابن عباس السابعة والعشرون . وعن أبي الثالثة والعشرون : وقال ابن مسعود الرابعة والعشرون وقال أبو ذر الغفاري هي الخامسة والعشرون . ومن قال إنها لا تخص رمضان يلزمه أنه إذا قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر ، وإنها لا تطلق حتى يحول عليها الحول لأنها قد مرت بيقين لأن النكاح أمر متيقن لا يزول الا بمثله وكونها في رمضان أمر مظنون ، وفي هذا التفقه نظر ، لأنّ الأحاديث الصحيحة التي تثبت بخبر الآحاد